المادة 11 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

ساري، نسخة 1445/05/14هـ

الجواب المختصر

تتكون موارد المركز المالية من الآتي: أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1445/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؟

تتكون موارد المركز المالية من الآتي:

أ- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز نظير التراخيص والتصاريح وما يقدمه من أعمال وخدمات.

ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات من ميزانية المركز المعتمدة وفق لوائحه المالية والإدارية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/05/14هـ · 2023-11-28
تاريخ النشر
1445/05/24هـ · 2023-12-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/05/14هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والخمسون (1445-05-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة