المادة 12 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
ساري، نسخة 1445/05/14هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1445/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؟
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/05/14هـ · 2023-11-28
- تاريخ النشر
- 1445/05/24هـ · 2023-12-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/14هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والخمسون (1445-05-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة