المادة 9 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

ساري، نسخة 1445/05/14هـ

الجواب المختصر

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة المركز وأعماله اليومية، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية: الإشراف على سير عمل المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

ساري، نسخة 1445/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية؟

يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة المركز وأعماله اليومية، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:

الإشراف على سير عمل المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

اقتراح السياسات العامة للمركز وخطة عمله وخططه التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الإدارية والمالية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما يقتضيه التنظيم واللوائح والقواعد والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة إليه.

الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، ومشروع حسابه الختامي، وتقريره السنوي، تمهيداً لعرضها على المجلس.

تعيين العاملين في المركز وفقًا لما تحدده لوائح المركز، والإشراف عليهم.

التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة أو خارجها بما يخدم أهداف المركز واختصاصاته، وفقًا لما تحدده لوائح المركز، والإجراءات النظامية المتبعة.

التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وغيرها من الوثائق، بعد موافقة المجلس ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

تمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، وما يواجهه من تحديات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

ما يسنده إليه المجلس من اختصاصات أو صلاحيات أخرى.

وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز، وفقاً لما تحدده لوائح المركز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/05/14هـ · 2023-11-28
تاريخ النشر
1445/05/24هـ · 2023-12-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/05/14هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والخمسون (1445-05-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة