المادة 16 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

ساري، نسخة 1434/08/22هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يكون للمؤسسة مراقب مالي داخلي .

ساري، نسخة 1434/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟

مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يكون للمؤسسة مراقب مالي داخلي . ويعين المجلس مراجعاً خارجياً (أو أكثر) لحسابات المؤسسة من المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم ، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/08/22هـ · 2013-07-01
تاريخ النشر
1434/09/25هـ · 2013-08-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
آخر تعديل
1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
  2. 1434/08/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة