المادة 14 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
ساري، نسخة 1447/09/21هـ
الجواب المختصر
1 - تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1447/09/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟
1 - تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانية العامة للدولة.
2 - تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها
3 - تعد السنة المالية للدولة هي السنة المالية للمؤسسة.
4 - تعمل المؤسسة على تحصيل جميع إيراداتها دون استثناء ، وذلك مقابل مبيعاتها والخدمات التي تقدمها لجميع المستفيدين من القطاعين العام والخاص.
ما التعديلات على المادة 14؟
- 1434/08/22هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434 (نص هذه النسخة)
- 1447/09/21هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (723) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1434/08/22هـ
1 - تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانية العامة للدولة.
2 - تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً للوائحها المالية والإدارية. وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها .
3 - تعد السنة المالية للدولة هي السنة المالية للمؤسسة.
4 - تعمل المؤسسة على تحصيل جميع إيراداتها دون استثناء ، وذلك مقابل مبيعاتها والخدمات التي تقدمها لجميع المستفيدين من القطاعين العام والخاص.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/08/22هـ · 2013-07-01
- تاريخ النشر
- 1434/09/25هـ · 2013-08-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
- آخر تعديل
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
- 1434/08/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة