المادة 14 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

ساري، نسخة 1447/09/21هـ

الجواب المختصر

1 - تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1447/09/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟

1 - تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانية العامة للدولة.

2 - تودع جميع إيرادات المؤسسة في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها

3 - تعد السنة المالية للدولة هي السنة المالية للمؤسسة.

4 - تعمل المؤسسة على تحصيل جميع إيراداتها دون استثناء ، وذلك مقابل مبيعاتها والخدمات التي تقدمها لجميع المستفيدين من القطاعين العام والخاص.

ما التعديلات على المادة 14؟

  1. 1434/08/22هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434 (نص هذه النسخة)
  2. 1447/09/21هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (723) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1434/08/22هـ

1 - تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي ضمن الميزانية العامة للدولة.

2 - تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً للوائحها المالية والإدارية. وللمؤسسة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة وخارجها .

3 - تعد السنة المالية للدولة هي السنة المالية للمؤسسة.

4 - تعمل المؤسسة على تحصيل جميع إيراداتها دون استثناء ، وذلك مقابل مبيعاتها والخدمات التي تقدمها لجميع المستفيدين من القطاعين العام والخاص.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/08/22هـ · 2013-07-01
تاريخ النشر
1434/09/25هـ · 2013-08-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
آخر تعديل
1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
  2. 1434/08/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة