المادة 6 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

ساري، نسخة 1437/04/22هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1425/01/03هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425 (نص هذه النسخة)
  2. 1436/11/02هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (461) (نص هذه النسخة)
  3. 1437/04/22هـ — add_paragraph — القرار الوزاري رقم (130) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/11/02هـ

مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

1 - الإشراف العام على حسن تنفيذ نظام التقاعد ولوائحه التنفيذية، والمراجعة الدورية لأداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه لبلوغ أهدافها وسير أعمالها.

2 - اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاية في أدائها.

3 - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم وتعديلها.

4 - إصدار التنظيم الإداري والدليل التنظيمي للمؤسسة.

5 - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة.

6 - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

7 - إقرار سياسات استثمار أموال المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار.

8 - اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.

9 - إصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية.

10 - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة.

11 - تشكيل لجنة مراجعة، تحدد مهماتها وعدد أعضائها ومكافآتهم ومدة عضويتهم لائحة يصدرها مجلس الإدارة، على أن يكون من مهماتها تقويم اللوائح والقواعد والضوابط الرقابية والتأكد من فعاليتها.

12 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

13 - إجراء مراجعة دورية لهذا التنظيم ولنظام التقاعد واقتراح ما يلزم في شأنهما، ورفع ذلك بحسب النظام.

14 - النظر في المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الإدارة.

15 - القيام بأي مهمة أخرى تعهد إليه بموجب نظام التقاعد أو لوائحه، أو بموجب أنظمة أخرى.

16 - تفويض بعض الصلاحيات للمحافظ أو غيره.

17 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من مجلس الإدارة أو من خارجه للقيام بالمهمات التي يكلفها بها المجلس

نص نسخة 1425/01/03هـ

مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

1 - الإشراف العام على حسن تنفيذ نظام التقاعد ولوائحه التنفيذية، والمراجعة الدورية لأداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه لبلوغ أهدافها وسير أعمالها.

2 - اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاية في أدائها.

3 - إصدار اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم وتعديلها.

4 - إصدار التنظيم الإداري والدليل التنظيمي للمؤسسة.

5 - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة.

6 - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

7 - إقرار سياسات استثمار أموال المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار.

8 - اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.

9 - إصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية.

10 - الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة.

11 - تشكيل لجنة مراجعة، تحدد مهماتها وعدد أعضائها ومكافآتهم ومدة عضويتهم لائحة يصدرها مجلس الإدارة، على أن يكون من مهماتها تقويم اللوائح والقواعد والضوابط الرقابية والتأكد من فعاليتها.

12 - تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.

13 - إجراء مراجعة دورية لهذا التنظيم ولنظام التقاعد واقتراح ما يلزم في شأنهما، ورفع ذلك بحسب النظام.

14 - النظر في المواضيع التي يحيلها إليه رئيس مجلس الإدارة.

15 - القيام بأي مهمة أخرى تعهد إليه بموجب نظام التقاعد أو لوائحه، أو بموجب أنظمة أخرى.

16 - تفويض بعض الصلاحيات للمحافظ أو غيره.

17 - تشكيل اللجان المتفرعة من المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/01/03هـ · 2004-02-23
تاريخ النشر
1425/01/21هـ · 2004-03-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
آخر تعديل
1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
  2. 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
  3. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  4. 1437/04/22هـ — قرار رقم (130)
  5. 1436/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (461) (عدّل هذه المادة)
  6. 1425/01/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة