النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح): ساري، صدر 1443/05/13هـ، 21 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1443/05/13هـ · 2021-12-17
تاريخ النشر
1443/05/20هـ · 2021-12-24
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم (30176) وتاريخ 1443/5/13هـ
عدد المواد
21

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام: تعريفات، شخصية المستشفى وذمته المالية واستقلاله المالي ومقره وفروعه، الجهة المشرفة على المستشفى وصلاحياتها واختصاصاتها، أهلية وحرية المستشفى لتحقيق أهدافة وإدارة شؤونه، أهداف المستشفى، مجلس إدارة المستشفى، صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة، اجتماعات المجلس، اللجان المنبثقة عن المجلس، الرئيس التنفيذي مسؤولياته وصلاحياته، النظام الوظيفي لمنسوبي المستشفى، قواعد أهلية العلاج وقبول المرضى والمقابل المالي للأبحاث، المجلس الاستشاري، الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، المصالح الشخصية في عقود المستشفى، موارد المستشفى، الرقابة المالية، السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية، العقود والاتفاقيات، الاستراتيجيات والسياسات، حل المستشفى ودمجه وتعديل نظامه، النشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/05/13هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (21)