المادة 14 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

ساري، نسخة 1443/05/13هـ

الجواب المختصر

للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقاً للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.

ساري، نسخة 1443/05/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)؟

للمستشفى -بعد موافقة المجلس- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى داخل المملكة أو خارجها؛ وفقاً للسياسات والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع النظام.

وعلى أعضاء المجلس العمل على تشجيع تقديم الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وغيرها من المساهمات؛ للمستشفى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/13هـ · 2021-12-17
تاريخ النشر
1443/05/20هـ · 2021-12-24
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم (30176) وتاريخ 1443/5/13هـ
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/13هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة