المادة 18 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

ساري، نسخة 1443/05/13هـ

الجواب المختصر

يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولًا بأول، وتحفظ في مقر المستشفى الرئيس.

ساري، نسخة 1443/05/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)؟

يمسك المستشفى السجلات والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي يحتاج لها وفقًا للمعايير المحاسبية المعتمدة من المجلس، ويكون التسجيل والقيد فيها أولًا بأول، وتحفظ في مقر المستشفى الرئيس.

للمستشفى إبرام العقود والاتفاقيات -داخل المملكة وخارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة المستشفى، وتخضع عقود المستشفى واتفاقاته لأنظمة المملكة وقضائها، إلا ما تقتضي مصلحة المستشفى إخضاعه منها لقوانين أجنبية أو اختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم، وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات المعتمدة.

يرفع المجلس الاستراتيجيات والسياسات والمعايير والضوابط والإجراءات والنظم -التي ينص النظام على اعتمادها أو إقرارها من مجلس إدارة الهيئة- وأي تعديل عليها؛ إلى مجلس إدارة الهيئة للنظر والبت فيها، أو يوجه بإجراء أي تعديل عليها وفق ما يراه مناسباً.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/13هـ · 2021-12-17
تاريخ النشر
1443/05/20هـ · 2021-12-24
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم (30176) وتاريخ 1443/5/13هـ
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/13هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة