المادة 16 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)

ساري، نسخة 1443/05/13هـ

الجواب المختصر

تتألف موارد المستشفى مما يأتي: ما يخصص له من إعانات حكومية.

ساري، نسخة 1443/05/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)؟

تتألف موارد المستشفى مما يأتي:

ما يخصص له من إعانات حكومية.

القروض، وغير ذلك من صور التمويل.

الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، والمساهمات الأخرى من داخل المملكة أو خارجها.

المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.

عوائد استثماراته وريع أوقافه وأملاكه.

الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألَّا تتعارض مع أهداف المستشفى وطبيعة نشاطه.

وتودع جميع إيرادات المستشفى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المستشفى ولوائحه المالية. وللمستشفى -في الحالات التي يتم فيها فتح فروع أو مكاتب خارج المملكة- فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل خارج المملكة، على أن يقتصر التعامل في هذه الحسابات على ما له علاقة بتلك الفروع أو المكاتب، ووفقاً للوائح التي يقرها المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/05/13هـ · 2021-12-17
تاريخ النشر
1443/05/20هـ · 2021-12-24
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم (30176) وتاريخ 1443/5/13هـ
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/05/13هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة