المادة 50 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

الجواب المختصر

لا يعد الشخص الخاضع للضريبة قد تحمل النفقات المتعلقة بالسلع أو الخدمات التالية لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي ،ولا يسمح له بخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بتلك النفقات ،إلا إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بإعادة توريد تلك السلع أو الخدمات كتوريدات خاضعة .للضريبة: 69 أ ( أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية أو حضور فعاليات ذات طابع ترفيهي.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

ما نص المادة 50؟

لا يعد الشخص الخاضع للضريبة قد تحمل النفقات المتعلقة بالسلع أو الخدمات التالية لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي ،ولا يسمح له بخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بتلك النفقات ،إلا إذا قام الشخص الخاضع للضريبة بإعادة توريد تلك السلع أو الخدمات كتوريدات خاضعة .للضريبة:

69

أ ( أي شكل من أشكال الخدمات الترفيهية أو الرياضية أو الثقافية أو حضور فعاليات ذات طابع ترفيهي.

ب ( خدمات الضيافة وتموين الأغذية والمشروبات مالم يكن هناك التزام نظامي على الخاضع للضريبة بتوفير تلك الخدمات لموظفيه في مكان العمل بموجب أي نظام ساري في المملكة.

ج( خدمات التأمين أو الرعاية الصحية المقدمة لموظفي الشخص الخاضع للضريبة وتابعيهم ،ما لم يكن هناك التزام نظامي على الخاضع للضريبة بتوفير تلك الخدمات لموظفيه بموجب أي نظام ساري في المملكة.

د ( شراء أو استئجار المركبات المقيدة حسب التعريف الوارد في الفقرة ) (2من هذه المادة. ه ( التأمين على المركبات المقيدة أو إجراء أي تصليح أو تعديل أو صيانة أو غيرها من الخدمات المماثلة عليها.

و( التزود بالوقود المستخدم في المركبات المقيدة. ز ( أي سلع أو خدمات مخصصة للاستعمال الشخصي أو لأي أغراض أخرى بخلاف أغراض النشاط. -2

يقصد بالمركبة المقيدة أي مركبة مصممه لنقل ما لا يزيد على ) (10أشخاص ،ويستثنى من مفهوم المركبة المقيدة كل مما يلي :

70

أ ( الشاحنات والرافعات ونحوها من المعدات الثقيلة ،التي يتم استخدامها حصر ًا لأغراض النشاط الاقتصادي دون أن تتاح للاستعمال الخاص.

ب ( المركبات التي يكون الغرض من شرائها أو استئجارها هو إعادة توريدها توريد ًا خاضع ًا للضريبة على سبيل البيع أو التأجير أو استخدامها في أي نشاط أخر مماثل. ج( المركبات المسجلة كمركبات طوارئ كسيارات الإسعاف والإطفاء والأمن والحراسة.

د ( المركبات التي يتم استخدامها حصر ًا لأغراض النشاط الاقتصادي دون أن تتاح للاستعمال الخاص.

69تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م

70تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م

44

-3

في الحالات التي تعامل فيها المركبة المقيدة وفقً ا للفقرة الأولى من هذه المادة أنها لم يتم شراؤها في سياق النشاط الاقتصادي ،فإن توريد الشخص الخاضع للضريبة لتلك المركبة المقيدة لا يعد أنه جرى في سياق نشاطه الاقتصادي.

-4

بالرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة ،فإن شراء ًأيا من الخدمات المدرجة في تلك الفقرة والتي يقصد بها البيع للغير دون أن يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة فإن الشراء يعد

قد تم في سياق نشاطه الاقتصادي. المادة الحادية والخمسون :الخصم النسبي لضريبة المدخلات -1

دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة ،يجوز خصم كامل الضريبة التي يتحملها حصرا ومباشرة إلى الشخص الخاضع للضريبة على السلع والخدمات المستلمة والتي تنسب ً التوريدات الخاضعة للضريبة التي قدمها أو التوريدات الأخرى الموضحة في الفقرة الأولى من

المادة التاسعة والأربعون من هذه اللائحة. -2

حصرا ت كون الضرائب التي يتحملها شخص خاضع للضريبة على السلع والخدمات التي ترتبط ً

-3

في الحالات التي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات عن السلع أو الخدمات

ومباشرة بالتوريد المعفى من الضريبة ،غير قابلة للخصم.

المستخدمة في توريدات خاضعة للضريبة وعمل توريدات معفاة أو لا يمكن تحديد التوريد المعفى بشكل مستقل من هذا التوريد ،فعندئذٍ يتم تحديد الخصم النسبي لضريبة المدخلات وفقً ا لهذه المادة. -4

لأغراض طريقة احتساب الخصم النسبي الافتراضي المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة ،يتم احتساب الخصم النسبي على أساس الكسر حيثما: أ ( كان البسط هو قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة في السنة التقويمية الماضية.

ب ( كان المقام هو إجمالي قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها التي أجراها الشخص الخاضع للضريبة خلال السنة التقويمية الماضية. جزءا من ج( كانت قيمة التوريدات الخاضعة أو المعفاة التي قام بها ذلك الشخص والتي تكوّ ن ً الكسر تشمل تلك التوريدات التي لا تجري في المملكة ولكنها كانت أو ستكون إما خاضعة

للضريبة أو معفاة لو أنها قد جرت في المملكة. -5

وفقا للفقرة )ب( من الفقرة الرابعة من هذه المادة ،يجب ألا يتضمن: ً الكسر المحتسب أ ( توريدات الأصول الرأسمالية التي قام بها الشخص الخاضع للضريبة. ب ( التوريدات التي وقعت خارج المملكة والتي تم توريدها من مؤسسة تابعة للشخص الخاضع للضريبة خارج المملكة. 45

-6

ً مسجلا لأغراض ضريبة القيمة المضافة في السنة على الشخص الخاضع للضريبة الذي لم يكن التقويمية الماضية ،أن يجرى الحساب بالطريقة الافتراضية وفقً ا للفقرة الرابعة من هذه المادة، استنادا إلى القيم المقدرة للسنة التقويمية الحالية. ً

-7

على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم طريقة الحساب الافتراضية وفقً ا للفقرة الرابعة من هذه المادة ،أن يقوم في نهاية السنة التقويمية بمقارنة ِ الق َيم المستخدمة في الكسر

خلال تلك السنة مع ِ الق َيم الفعلية للتوريدات التي أجريت في تلك السنة التقويمية ،وإجراء التعديل على ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي النهائي عن تلك السنة التقويمية بحيث

يعكس الخصم النسبي الصحيح على أساس التوريدات الفعلية عن السنة بكاملها. -8

يجوز للشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب استخدام طريقة بديلة للطريقة الافتراضية ،وذلك في الحالات التي تكون الطريقة البديلة تعكس بشكل أدق استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.

-9

للهيئة أن توافق أو ترفض الطلب المقدم باستخدام طريقة أخرى غير طريقة القاعدة الأساسية بموجب إشعار بذلك ،وفي حالة الموافقة على الطلب تحدد الهيئة الفترة الزمنية التي يجوز فيها استخدام الطريقة البديلة ،شريطة ألا تتجاوز الفترة المذكورة خمس سنوات قابلة للتجديد بطلب جديد.

-10

إشعارا بإلزام الشخص الخاضع للضريبة استخدام طريقة أخرى وتحدد الفترة يجوز للهيئة أن تصدر ً الزمنية التي يجب فيها استخدام تلك الطريقة ،وذلك إذا رأت أن الطريقة الافتراضية أو الطريقة البديلة التي وافقت عليها لا تعكس بدقة استخدام الشخص الخاضع للضريبة للسلع والخدمات.

-11

في الحالات ال تي يتحمل فيها الشخص الخاضع للضريبة ضريبة مدخلات عن السلع والخدمات غير المستخدمة من أجل عمل توريد خاضع للضريبة ولكنها استخدمت فيما يلي: أ ( فيما يتعلق بزيادة رأس مال نشاط اقتصادي قائم إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعة للضريبة ،من خلال إصدار حصص رأس مال جديدة أو إصدار سندات دين.

ب ( لنشاط تجاري يتم التعامل معه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة ،مثل نقل النشاط الاقتصادي أو جزء من النشاط الاقتصادي كمنشأة عاملة بموجب المادة السابعة عشرة من

هذه اللائحة. ج( لعمل توريد عقاري معفى من الضريبة -وفقً ا لأحكام الفقرة الأولى )أ( من المادة الثلاثين من هذه اللائحة -بشكل عرضي غير منتظم في السياق الطبيعي لممارسة الشخص لنشاطه الاقتصادي الخاضع للضريبة.

71

71تمت إضافة البند الجديد )ج( بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ 14صفر 1441هـ الموافق 01أكتوبر 2020م.

46

د ( واقعة أخرى حدثت بشكل عرضي لنشاط اقتصادي إلى الحد الذي يؤدي إلى عمل توريدات خاضعة للضريبة.

فإن ضريبة المدخلات هذه تكون قابلة للخصم وفقً ا لنسبة الأنشطة الاقتصادية الشاملة التي تقوم بعمل توريدات خاضعة للضريبة للشخص الخاضع للضريبة وتحدد باستخدام طريقة الخصم النسبي الموضحة في هذه المادة. المادة الثانية والخمسون :الأصول الرأسمالية -1

يجب على الشخص الخاضع للضريبة تعديل ضريبة المدخلات التي سبق خصمها فيما يتعلق بالأصل الرأسمالي في الحالات التي تزيد أو تنقص فيها ضريبته للمدخلات ،نتيجة لتغيير يطرأ على طريقة استخدامه للأصل أو تغيير على وضع ضريبة القيمة المضافة لهذا الاستخدام.

-2

فترة التعديل التي يطلب فيها إجراء التعديل وفقً ا لهذه المادة هي ست ) (6سنوات فيما يتصل بالأصول الرأسمالية المنقولة ،وعشر ) (10سنوات فيما يتعلق بالأصول الرأسمالية غير المنقولة التي هي ملحقة بشكل دائم بالأرض أو العقار ،وذلك اعتبا ًرا من تاريخ شراء الشخص

الخاضع للضريبة للأصل الرأسمالي .فإذا كان العمر الافتراضي للأصل الرأسمالي المحدد طبقً ا للممارسة المحاسبية المتبعة لدى الشخص الخاضع للضريبة أقل من الفترة الزمنية ذات الصلة، فعندئذٍ تعد فترة التعديل هي العمر الافتراضي للأصل الرأسمالي ،وكل جزء من السنة يحسب كسنة كاملة. -3

في الوقت الذي يقتني فيه الشخص الخاضع للضريبة الأصل الرأسمالي ،يتم خصم ضريبة المدخلات وفقً ا للاستخدام المقصود للسلع .ويشترط خلال فترة التعديل إجراء تعديل على مبلغ الخصم بعد أي سنة يكون فيها الاستخدام الفعلي للأصل الرأسمالي مختلفً ا عن مقصودا ً أصلا .وتحسب النفقات الرأسمالية المحملة على أصول رأس المال الاستخدام الذي كان ً

م ن قبل الشخص الخاضع للضريبة ،لبناء أو تعزيز أو تحسين أعماله ،كنفقات أو نفقات إضافية، وفترة التعديل )أو فترة التعديل الإضافية( لهذه النفقات ،اعتبا ًرا من تاريخ الانتهاء من هذه

الأعمال. -4

شهرا وفق المدد الوارد في الفقرة على الشخص الخاضع للضريبة في نهاية كل مدة اثني عشر ً الخامسة من هذه المادة ،مراجعة مبلغ ضريبة المدخلات واحتسابها على أساس الكسر الآتي: الخصم المبدئي لضريبة المدخلات فترة التعديل استنادا إلى الاستخدام وأن يقوم بإجراء التعديل على ذلك الكسر الخاص بضريبة المدخلات، ً

الفعلي للأصل خلال تلك السنة.

47

-5

شهرا اعتبا ًرا من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها اقتناء الأصل تبدأ مدة الاثني عشر ً شهرا السابقة بالنسبة إلى ذلك الأصل .وعلى الشخص الرأسمالي أو بعد نهاية مدة الاثني عشر ً

الخاضع للضريبة إجراء التعديل على ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي عن آخر فترة ضريبية شهرا ،وله المطالبة بالمبلغ الزائد من ضريبة المدخلات أو اجراء تسوية تقع في مدة الاثني عشر ً

سداد لضريبة المدخلات. -6

مقصودا في في الحالات التي لا يكون فيها تغيير في استخدام الأصل الرأسمالي عما كان ً

الأصل في أي سنة ،لا يكون الشخص الخاضع للضريبة مطال ًبا بتعديل ضريبة المدخلات فيما

يتعلق بذلك الأصل الرأسمالي عن تلك السنة. -7

في الحالات التي يطرأ فيها تغيير دائم على استخدام الأصل الرأسمالي بسبب بيع الشخص الخاضع للضريبة للأصل الرأسمالي ،فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة تعديل خصم ضريبة المدخلات لباقي فترة التعديل عن ذلك الأصل الرأسمالي في الفترة الضريبية التي تم فيها البيع .لا يلزم إجراء أي تعديل علي ضريبة المدخلات التي يتم خصمها للفترة المتبقية من فترة التسوية إذا تم تدمير أو سرقة الأصول الرأسمالية أو قبل انتهاء عمرها الافتراضي.

-8

في الحالات التي يطرأ فيها تغيير دائم على استخدام الأصل الرأسمالي بسبب زوال استخدام ذلك الأصل الرأسمالي في الأنشطة الخاضعة للضريبة الخاص بذلك الشخص الخاضع للضريبة، فعندئذٍ يجب عدم إجراء تعديل على ضريبة المدخلات بل يعد الشخص الخاضع للضريبة على أنه وفقا للاتفاقية وتحسب قيمة ذلك التوريد المفترض باستخدام المعادلة ً يقوم بتوريد مفترض الآتية:

) قيمة شراء أصل رأس المال × نسبة الخصم المبدئي لضريبة المدخلات×

العمر الافتراضي المتبقي

(

فترة التعديل

معبرا عنه كنسبة مئوية والعمر المتبقي النافع هو فترة التعديل حيث كان معدل الضريبة ً ناقصا عدد السنوات التي استخدم فيها الشخص وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة ً المحددة ً

الخاضع للضريبة هذا الأصل الرأسمالي ،وتعد نسبة الخصم المبدئي هي نسبة الخصم المحددة وفقً ا للاستخدام المزمع للسلع وقت الشراء كما تم احتسابه وفقً ا لهذه المادة.

48

المادة الثالثة والخمسون :الفواتير الضريبية -1

72

أ( على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية:

.1توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة ،أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة ،أو إلى مؤسسة فردية ،أو إلى أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقً ا للأنظمة السارية فيها.

.2استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة ،أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة ،أو إلى مؤسسة فردية ،أو إلى أي كيان آخر مؤسس في

المملكة وفق ًا للأنظمة السارية فيها ،وذلك قبل حدوث تلك التوريدات. .3التوريدات البينية أو تصدير السلع.

.4توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو.

ب( في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية )أ( من هذه الفقرة ،يجب إصدار الفاتورة الضريبية يوما من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد. في موعد أقصاه خمسة عشر ً

استثناء من الأحكام الواردة في هذه الفقرة ،يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية ج( ً مبسطة -وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابعة من هذه المادة -عن التوريدات المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( والتي تقل قيمتها عن ألف ) (1000ريال. -2

يجوز للعميل الخاضع للضريبة -بعد موافقة الهيئة -إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك والإشارة بالفاتورة بأنها فاتورة صادرة من العميل بالنيابة عن المورد ،وأن يكون العميل والم ورد مسجلين مع الهيئة لأغراض الضريبة ،وتعامل الفاتورة المصدرة كفاتورة صادرة عن المورد. يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة بالنيابة عنه وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.

-3

73

يجوز للخاضع للضريبة -بعد موافقة الهيئة -الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه شريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة .ويكون المورد ً مسؤولا عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات المستحقة بشكل صحيح.

74

72تم تعديل الفقرة ) (1بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-2-7وتاريخ 04ربيع الأخير 1443هـ الموافق 09نوفمبر.2021

73تم تعديل الفقرة ) (2بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-2-7وتاريخ 04ربيع الأخير 1443هـ الموافق 09نوفمبر.2021

74تم تعديل الفقرة ) (3بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-2-7وتاريخ 04ربيع الأخير 1443هـ الموافق 09أكتوبر .2021

49

-4

يجوز للخاضع للضريبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ،إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي ،ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة ،ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة يوما من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها. عشر ً

-5

75

يجب أن تكون الفاتورة الضريبة باللغة العربية بالإضافة لأي لغة أخرى قد تصدر بها ،ومتضمنة التفاصيل الآتية: أ ( تاريخ إصدار الفاتورة.

ب ( الرقم التسلسلي الذي ُيعرف ويميز الفاتورة الضريبية. ج( رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد.

ً مسؤولا بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد د ( رقم التعريف الضريبي للعميل إذا كان العميل وبيان بذلك.

ه ( اسم وعنوان ً كلا من المورد والعميل.

و( كمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها.

ز ( التاريخ الذي وقع فيه التوريد إذا كان مختلفً ا عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

ح( المبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء ،وسعر الوحدة غير شامل ضريبة القيمة المضافة ،وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة.

ط (معدل الضريبة المطبق.

ي( مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبي ًنا بالريال.

ك ( في حال لم تكن الضريبة مفروضة بالسعر الأساسي ،يلزم بيان المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد.

ل ( في الحالات التي تسري فيها طريقة هامش الربح على السلع المستعملة المؤهلة ،تتم الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد تم فرضها على الربح بالنسبة إلى تلك السلع. -6

آليا في الحالات المقررة ،وفق لائحة تصدر عن وزير المالية أو مجلس يجب إصدار الفواتير الضريبية ً

الإدارة حول المتطلبات والشروط المتعلقة بإصدار الفواتير الآلية ،شريطة أن تكون تلك اللائحة سارية المفعول وقت التوريد. -7

76

أ( على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

75تم تعديل الفقرة ) ( 4بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-2-7وتاريخ 04ربيع الأخير 1443هـ الموافق 09أكتوبر .2021

76تم تعديل الفقرة ) (7بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-2-7وتاريخ 04ربيع الأخير 1443هـ الموافق 09أكتوبر 2021م.

50

.1توريدات السلع أو الخدم ات الخاضعة التي أجراها إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى )أ( من هذه المادة.

.2استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى )ب( من هذه المادة ،وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.

ب( في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية )أ( من هذه الفقرة ،يجب إصدار الفاتورة الضريبية جزئيا ،أيهما أسبق. كليا أو ً المبسطة في تاريخ التوريد أو في تاريخ استلام المقابل ً

استثناء من الحكم الوارد في الفقرة الفرعية )ب( من هذه الفقرة ،يجوز للخاضع للضريبة إصدار ج( ً يوما من الشهر التالي للشهر الذي حدث الفواتير الضريبية المبسطة في موعد أقصاه خمسة عشر ً

فيه التوريد ،شريطة أن تتضمن تلك الفواتير على الأقل اسم وعنوان العميل والتاريخ الذي حدث فيه التوريد بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة ،وذلك فقط عن التوريدات التالية:

.1توريدات الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين، المرخصة من الجهات المعنية في المملكة.

.2أي توريدات أخرى يصدر بها قرار محافظ الهيئة. د( يجوز للخاضع للضريبة الذي يتمت ع بالاستثناء المتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية )ج( من هذه الفقرة ،إصدار فاتورة ضريبية مبسطة ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة

لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي ،شريطة أن تتضمن تلك الفاتورة على الأقل اسم وعنوان العميل والفترة المتعلقة بالتوريدات بالإضافة إلى

التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة ،ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر

يوما من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها. ً -8

يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية المبسطة على التفاصيل الآتية: أ ( تاريخ الإصدار.

ب ( اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. ج( بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها.

د ( المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات. ه ( الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات. -9

وفقا ً لمحافظ الهيئة صلاحية التعد يل على التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدرة لهذه المادة ،و له تحديد أي تفاصيل إضافية يجب توافرها في تلك الفواتير لأغراض تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

77

77تم تعديل الفقرة ) (9بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضر يبة والجمارك رقم ) (21-2-7وتاريخ 04ربيع الأخير1443هـ الموافق 09أكتوبر2021م.

51

-10

جزئيا – كليا أو ً للهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية – ً

لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين بعد دراسة الأسباب التي تدعو لذلك ،ولها إصدار

القرارات اللازمة لذلك. -11

78

يقصد بلفظ الفاتورة الضريبية أينما ورد في هذه اللائحة ،الفواتير الصادرة وفقً ا لأي من أحكام هذه المادة.

79

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.

لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 50 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/50

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.