المادة 48 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

ساري، ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري) — صادرة تنفيذاً للمادة (61) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم (م/3 في 1435/1/22هـ)

الجواب المختصر

تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العُليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (ديوان المظالم (مجلس القضاء الإداري))

ما نص المادة 48؟

تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الإدارية العُليا الاعتراض يوم وصوله إليها، ويبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض. تقيد إدارة الدعاوى والأحكام الاعتراض وتبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، المادة 48 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-أمام-ديوان-المظالم-f7910a61/48

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.