اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية: ساري، صدر 1436/05/18هـ، 16 مادة، آخر تعديل 1440/03/12هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي
- تاريخ الإصدار
- 1436/05/18هـ · 2015-03-09
- تاريخ النشر
- 1436/07/05هـ · 2015-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
- عدد المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
ملخص هيئة الخبراء
تتضمن اللائحة : وشاح الملك عبد العزيز بطبقتيه ثاني الأوسمة السعودية، ووسام الملك عبد العزيز ثالث الأوسمة السعودية درجة، وتكون هناك معايير لمن يتسلم الوسام. ويوجد بعض الأوسمة التقديرية وهناك بعض الشروط الواجبة فيمن يتسلم أحدها، وهناك حالات تسحب فيها الأوسمة، كما تحدد أوصاف الأوسمة السعودية وحالات حملها.
الخط الزمني للتعديلات
- 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155) (1 مادة)
- 1440/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11) (1 مادة)
- 1434/06/24هـ — صدور النظام