اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية: ساري، صدر 1436/05/18هـ، 16 مادة، آخر تعديل 1440/03/12هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التشريفات والمراسم والسلك الدبلوماسي
تاريخ الإصدار
1436/05/18هـ · 2015-03-09
تاريخ النشر
1436/07/05هـ · 2015-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
عدد المواد
16
آخر تعديل
1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)

ملخص هيئة الخبراء

تتضمن اللائحة : وشاح الملك عبد العزيز بطبقتيه ثاني الأوسمة السعودية، ووسام الملك عبد العزيز ثالث الأوسمة السعودية درجة، وتكون هناك معايير لمن يتسلم الوسام. ويوجد بعض الأوسمة التقديرية وهناك بعض الشروط الواجبة فيمن يتسلم أحدها، وهناك حالات تسحب فيها الأوسمة، كما تحدد أوصاف الأوسمة السعودية وحالات حملها.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155) (1 مادة)
  2. 1440/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11) (1 مادة)
  3. 1434/06/24هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)