المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
ساري، نسخة 1434/06/24هـ
الجواب المختصر
الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي: أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ساري، نسخة 1434/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية؟
الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي:
أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب - إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.
ج - إذا أسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه.
د - إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها.
هـ - إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته.
و- إذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/05/18هـ · 2015-03-09
- تاريخ النشر
- 1436/07/05هـ · 2015-04-24
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
- آخر تعديل
- 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
- 1440/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
- 1434/06/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة