المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

ساري، نسخة 1434/06/24هـ

الجواب المختصر

الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي: أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ساري، نسخة 1434/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية؟

الحالات التي تسحب فيها الأوسمة من حاملها هي:

أ - إذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب - إذا فصل من الخدمة العامة في الدولة لأسباب تأديبية.

ج - إذا أسقطت عنه الجنسية العربية السعودية أو سحبت منه.

د - إذا وجه اللوم أو الانتقاد لسياسة الدولة أو برامجها.

هـ - إذا أهان الوسام أو قلل من شأنه ومكانته.

و- إذا باع الوسام أو رهنه، أو تصرف فيه على نحو ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/05/18هـ · 2015-03-09
تاريخ النشر
1436/07/05هـ · 2015-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
آخر تعديل
1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
  2. 1440/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
  3. 1434/06/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة