المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

ساري، نسخة 1434/06/24هـ

الجواب المختصر

للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية أن ترشح من تراه للأوسمة التي تمنح بمناسبة اليوم الوطني وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام.

ساري، نسخة 1434/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية؟

للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية أن ترشح من تراه للأوسمة التي تمنح بمناسبة اليوم الوطني وفقاً للمادة (التاسعة) من النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/05/18هـ · 2015-03-09
تاريخ النشر
1436/07/05هـ · 2015-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
آخر تعديل
1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
  2. 1440/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
  3. 1434/06/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة