المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية

ساري، نسخة 1434/06/24هـ

الجواب المختصر

وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان؛ أوسمة تقديرية تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويتكون كل وسام من ثلاث درجات: الأولى والثانية والثالثة.

ساري، نسخة 1434/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية؟

وسام الملك سعود، ووسام الملك فيصل، ووسام الملك خالد، ووسام الملك فهد، ووسام الملك عبد الله ووسام الملك سلمان؛ أوسمة تقديرية تكون في الدرجة الرابعة من حيث الترتيب بالنسبة إلى الأوسمة السعودية، ويتكون كل وسام من ثلاث درجات: الأولى والثانية والثالثة. وتمنح في المجالات التي وردت في المادة (التاسعة) من النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/05/18هـ · 2015-03-09
تاريخ النشر
1436/07/05هـ · 2015-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 24 / 6 / 1434 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (240) بتاريخ 18 / 5 / 1436
آخر تعديل
1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/03/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (155)
  2. 1440/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (11)
  3. 1434/06/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة