المادة 6 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
ساري، نسخة 1447/11/24هـ
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1436/02/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1447/11/18هـ — repeal_article — قرار مجلس الوزراء رقم (835) (نص هذه النسخة)
- 1447/11/24هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/269) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/02/23هـ
تصرف الجهة لمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام؛ مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها؛ إذا تحققت الشروط الآتية:
1 - إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة.
2 - إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية.
3 - الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق. وتحدد لائحة الجرد والمحاسبة النماذج اللازمة لذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/23هـ · 2014-12-15
- تاريخ النشر
- 1436/03/18هـ · 2015-01-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
- آخر تعديل
- 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269) (عدّل هذه المادة)
- 1444/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/106)
- 1436/02/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3067 وتاريخ 24/2/1428هـ — تنظيم
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة