المادة 6 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

ساري، نسخة 1447/11/24هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1436/02/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1447/11/18هـ — repeal_article — قرار مجلس الوزراء رقم (835) (نص هذه النسخة)
  3. 1447/11/24هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/269) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/02/23هـ

تصرف الجهة لمن يمارس مهمات إحدى الوظائف المشمولة بأحكام هذا النظام؛ مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها؛ إذا تحققت الشروط الآتية:

1 - إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة.

2 - إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية.

3 - الحصول على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها، مصدقة من ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق. وتحدد لائحة الجرد والمحاسبة النماذج اللازمة لذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/02/23هـ · 2014-12-15
تاريخ النشر
1436/03/18هـ · 2015-01-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
آخر تعديل
1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269) (عدّل هذه المادة)
  2. 1444/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/106)
  3. 1436/02/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3067 وتاريخ 24/2/1428هـ — تنظيم
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة