نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

نظام وظائف مباشرة الأموال العامة: ساري، صدر 1436/02/23هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1447/11/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1436/02/23هـ · 2014-12-15
تاريخ النشر
1436/03/18هـ · 2015-01-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
عدد المواد
15
آخر تعديل
1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام ، من يسرى عليهم أحكام النظام ، تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام النظام ، مايشترط فيمن يمارس مهمات أحدى الوظائف المشمولة بأحكام النظام ، شروط صرف مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين لمن يمارس مهمات أحدى الوظائف المشمولة بأحكام النظام ، حالات الاستثناء من شروط صرف المكافأة .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269) (2 مادة)
  2. 1444/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/106) (1 مادة)
  3. 1436/02/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)