نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة: ساري، صدر 1436/02/23هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1447/11/24هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المال والرقابة
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/23هـ · 2014-12-15
- تاريخ النشر
- 1436/03/18هـ · 2015-01-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
- عدد المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام ، من يسرى عليهم أحكام النظام ، تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام النظام ، مايشترط فيمن يمارس مهمات أحدى الوظائف المشمولة بأحكام النظام ، شروط صرف مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين لمن يمارس مهمات أحدى الوظائف المشمولة بأحكام النظام ، حالات الاستثناء من شروط صرف المكافأة .
الخط الزمني للتعديلات
- 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269) (2 مادة)
- 1444/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/106) (1 مادة)
- 1436/02/23هـ — صدور النظام