المادة 10 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

ساري، نسخة 1436/02/23هـ

الجواب المختصر

دون إخلال بما يقضي به أي نظام آخر من إجراءات أو جزاءات، إذا ثبت أن هناك عجزًا مقصودًا، أو ناتجًا من إهمال عند الجرد والمحاسبة؛ يمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

ساري، نسخة 1436/02/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة؟

دون إخلال بما يقضي به أي نظام آخر من إجراءات أو جزاءات، إذا ثبت أن هناك عجزًا مقصودًا، أو ناتجًا من إهمال عند الجرد والمحاسبة؛ يمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/02/23هـ · 2014-12-15
تاريخ النشر
1436/03/18هـ · 2015-01-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
آخر تعديل
1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)
  2. 1444/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/106)
  3. 1436/02/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3067 وتاريخ 24/2/1428هـ — تنظيم
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة