المادة 14 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
ساري، نسخة 1436/02/23هـ
الجواب المختصر
يحل هذا النظام محل نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23 / 10 / 1395هـ.
ساري، نسخة 1436/02/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة؟
يحل هذا النظام محل نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23 / 10 / 1395هـ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/23هـ · 2014-12-15
- تاريخ النشر
- 1436/03/18هـ · 2015-01-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
- آخر تعديل
- 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)
- 1444/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/106)
- 1436/02/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3067 وتاريخ 24/2/1428هـ — تنظيم
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري
ما المواد المرتبطة بالمادة 14؟
- المادة 13: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة، وذلك خلال…
- المادة 15: يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: يجوز للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة أن يكلف موظفًا - ممن تكون له خبرة سابقة في الأعمال المالية لا تقل…
- المادة 12 — مادة مجاورة في النظام: يجوز - بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة - صرف عهدة (نقدية، أو عينية) للموظف المعين على وظيفة غير…
المادة 14 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة