المادة 2 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
ساري، نسخة 1444/07/03هـ
الجواب المختصر
1 - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام.
ساري، نسخة 1444/07/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة؟
1 - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام.
2 - تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.
3 - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء - بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة.
4 - تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1436/02/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1444/07/03هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/106) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/02/23هـ
1 - تسري أحكام هذا النظام على من يمارس مباشرة الأموال العامة وحفظها من منسوبي الجهة المنصوص عليها في هذا النظام.
2 - تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة المدنية المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الخدمة المدنية.
3 - تحدد المؤسسات والهيئات العامة وما في حكمها (التي لا يخضع منسوبوها لنظام الخدمة المدنية) أسماء الوظائف ذات الصلة بمباشرة الأموال العامة وحفظها، وتدرج تلك الأسماء - بعد أن تعتمدها مجالس إداراتها أو ما في حكمها - في لوائحها ذات الصلة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/23هـ · 2014-12-15
- تاريخ النشر
- 1436/03/18هـ · 2015-01-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436
- آخر تعديل
- 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1447/11/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/269)
- 1444/07/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/106) (عدّل هذه المادة)
- 1436/02/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- اللائحة التنفيذية لنظام وظائف مباشرة الأموال العامة لعام 1436هـ
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3067 وتاريخ 24/2/1428هـ — تنظيم
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام وظائف مباشرة الأموال العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة