المادة 24 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
ساري، نسخة 1436/04/13هـ
الجواب المختصر
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية
ساري، نسخة 1436/04/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )؟
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية
ما التعديلات على المادة 24؟
- 1409/10/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409 (نص هذه النسخة)
- 1436/04/13هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/31) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1409/10/24هـ
يجب أن يشتمل الحكم في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، وتكون أحكام مجلس التأديب نهائية غير قابلة للطعن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/10/24هـ · 1989-05-29
- تاريخ النشر
- 1409/11/20هـ · 1989-06-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
- آخر تعديل
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
- 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (عدّل هذه المادة)
- 1433/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1409/10/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة