نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني): ساري، صدر 1435/06/21هـ، 14 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1435/06/21هـ · 2014-04-21
تاريخ النشر
1435/07/17هـ · 2014-05-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435؛ قرار مجلس الورزاء
عدد المواد
14

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، المنشآت التي يسري عليها النظام، مسئولية تنفيذ النظام، التزام المنشآت الخاصة، العقوبات، حق الاعتراض.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1435/06/21هـ — صدور النظام

مواد النظام (14)