المادة 4 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
ساري، نسخة 1435/06/21هـ
الجواب المختصر
تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ساري، نسخة 1435/06/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)؟
تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/06/21هـ · 2014-04-21
- تاريخ النشر
- 1435/07/17هـ · 2014-05-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435؛ قرار مجلس الورزاء
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1435/06/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)…
ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟
- المادة 3: يسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية: 1 - مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات. 2…
- المادة 5: تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: يهدف هذا النظام إلى وضع القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: يجب على المنشآت الخاصة الالتزام بما يأتي: 1 - الاشتراك في نظام شموس. 2 - تسجيل المعلومات بشكل كامل. 3 - تسجيل…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)
تتولى الوزارة مسؤولية تشغيل نظام شموس، والإشراف على تطبيقه، وتطويره، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. (4 / 1)- يُصدر معالي مدير الأمن العام قراراً بتشكيل لجنة رئيسية دائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس، بما يتوافق مع لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1 / 1270) وتاريخ 21 / 11 / 1428هـ، المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم (3759 / م ب) وتاريخ 12 / 06 / 1432هـ، وتكون اللجنة الرئيسية المشار إليها برئاسة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن وعضوية الجهات التالية: أولاً: وزارة الداخلية: 1- وكالة وزارة الداخلية للشؤون الأمنية. 2- الإدارة العامة للشؤون…
المادة 4 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة