المادة 8 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

ساري، نسخة 1435/06/21هـ

الجواب المختصر

1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة.

ساري، نسخة 1435/06/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)؟

1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة.

2- تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/06/21هـ · 2014-04-21
تاريخ النشر
1435/07/17هـ · 2014-05-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/43) بتاريخ 21 / 6 / 1435؛ قرار مجلس الورزاء
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/06/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)…

ما المواد المرتبطة بالمادة 8؟

  • المادة 7: يجب على المنشآت الخاصة الالتزام بما يأتي: 1 - الاشتراك في نظام شموس. 2 - تسجيل المعلومات بشكل كامل. 3 - تسجيل…
  • المادة 9: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر؛ تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي: 1…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شموس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: تقوم الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - بوضع آلية للتأكد من اشتراك المنشآت الخاصة في نظام شموس قبل إصدار…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن…
  • المادة 11 — مادة مجاورة في النظام: تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة، وسرية المعلومات، وضمان…

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

1- تتولى الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لأحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. 2- تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية- وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات (وفق اختصاصاتها) بإبلاغ الوزارة عن المنشآت الخاصة المخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 8 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة