المادة 54 من نظام نقابة السيارات
ساري، نسخة 1407/04/20هـ
موضوع المادة: الكشف على السيارات، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تعتبر نهاية شهر شوال من كل عام آخر موعد لقبول تسجيل الشركات
ساري، نسخة 1407/04/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 54 من نظام نقابة السيارات؟
تعتبر نهاية شهر شوال من كل عام آخر موعد لقبول تسجيل الشركات
ما التعديلات على المادة 54؟
- 1372/01/01هـ — النص الأصلي — (نص هذه النسخة)
- 1407/04/20هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/9) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1372/01/01هـ
تعتبر نهاية جمادى الأولى من كل عام آخر موعد لقبول تسجيل الشركات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- تاريخ النشر
- 1372/01/01هـ · 1952-09-20
- آخر تعديل
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 64
الخط الزمني للنظام
- 1425/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1407/04/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9) (عدّل هذه المادة)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (47)
- 1372/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 64 مادة.