المادة 3 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

ساري، نسخة 1442/07/27هـ

الجواب المختصر

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي: المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية: أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ساري، نسخة 1442/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة؟

يتم الترخيص لطالب الترخيص وفقاً لما يلي:

المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

أ- أن يكون سعودي الجنسية.

ب- أن يكون كامل الأهلية.

ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو أي مؤهل أعلى في تخصص المحاسبة أو أي تخصص آخر ذي علاقة بالمهنة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة.

د- أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لا تقل عن سنة.

هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بجريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من الخدمة الحكومية ما لم يكن قد مضى على صدور القرار التأديبي (ثلاث) سنوات.

غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للضوابط الآتية:

يجوز الترخيص لشخص غير متفرغٍ وفقا لضوابط تحددها اللائحة يراعى فيها ما يلي:

أ- الشروط المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.

ب- تحديد حد أقصى لمدة مزاولة المهنة دون تفرغ.

ج- رفع نسبة ساعات الإشراف المطلوبة على المرخص لكل عميل مع وضع حد أقصى لإجمالي الساعات خلال العام.

د- عدم تقديم خدمات المراجعة للشركات عالية المخاطر.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/27هـ · 2021-03-11
تاريخ النشر
1442/08/06هـ · 2021-03-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
آخر تعديل
1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
  2. 1446/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/169)
  3. 1442/07/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
  • تعديل الفقرتين (4) و (5) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
  • قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
  • قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
  • مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — The Draft Rules for ar
  • لائحة صناديق الاستثمار​
  • مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — Rules for Registering Auditors of Entities ar
  • Investment_Funds_Regulations_11_2025_AR.pdf

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة