المادة 4 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

ساري، نسخة 1446/08/10هـ

الجواب المختصر

1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس.

ساري، نسخة 1446/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة؟

1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس.

2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسبباً لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

3- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.

4- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1442/07/27هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1446/08/05هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (571) (نص هذه النسخة)
  3. 1446/08/10هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/169) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1446/08/05هـ

1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفتاً للإجراءات التي يحددها المجلس.

2- تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على منح الترخيص، أو بالرفض مسبباً لطلب الترخيص، خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

3- تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، ومدته وشروط تجديده.

4- يحدد المجلس المقابل المالي للترخيص

نص نسخة 1442/07/27هـ

يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات التي يحددها المجلس، وعلى الهيئة بعد التحقق من اكتمال الشروط -الواردة في المادة (الثالثة) من النظام- الرفع إلى الوزارة بتوصيتها حيال الطلب خلال مدة تحددها اللائحة.

تصدر الوزارة قرارها بالموافقة، أو بالرفض مسببًّا، لطلب الترخيص خلال مدة تحددها اللائحة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

تحدد اللائحة إجراءات دراسة طلب الترخيص والبت فيه، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/27هـ · 2021-03-11
تاريخ النشر
1442/08/06هـ · 2021-03-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
آخر تعديل
1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
  2. 1446/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/169) (عدّل هذه المادة)
  3. 1442/07/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
  • تعديل الفقرتين (4) و (5) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
  • قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
  • قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
  • مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — The Draft Rules for ar
  • لائحة صناديق الاستثمار​
  • مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — Rules for Registering Auditors of Entities ar
  • Investment_Funds_Regulations_11_2025_AR.pdf

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة