المادة 2 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

ساري، نسخة 1442/07/27هـ

الجواب المختصر

لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام.

ساري، نسخة 1442/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة؟

لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/27هـ · 2021-03-11
تاريخ النشر
1442/08/06هـ · 2021-03-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
آخر تعديل
1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
  2. 1446/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/169)
  3. 1442/07/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
  • تعديل الفقرتين (4) و (5) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
  • قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
  • قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
  • مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — The Draft Rules for ar
  • لائحة صناديق الاستثمار​
  • مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — Rules for Registering Auditors of Entities ar
  • Investment_Funds_Regulations_11_2025_AR.pdf

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة