نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: ساري، صدر 1428/03/08هـ، 16 مادة، آخر تعديل 1436/07/22هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1428/03/08هـ · 2007-03-27
- تاريخ النشر
- 1428/03/08هـ · 2007-03-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
- عدد المواد
- 16
- آخر تعديل
- 1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى: التعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام – الهدف من النظام – عقوبات مرتكب الجرائم المعلوماتية - مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
الخط الزمني للتعديلات
- 1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54) (1 مادة)
- 1428/03/08هـ — صدور النظام