نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: ساري، صدر 1428/03/08هـ، 16 مادة، آخر تعديل 1436/07/22هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1428/03/08هـ · 2007-03-27
تاريخ النشر
1428/03/08هـ · 2007-03-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
عدد المواد
16
آخر تعديل
1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى: التعريفات بالألفاظ والعبارات التي تخص النظام – الهدف من النظام – عقوبات مرتكب الجرائم المعلوماتية - مسؤولية هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54) (1 مادة)
  2. 1428/03/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (16)