المادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
ساري، نسخة 1428/03/08هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها .
ساري، نسخة 1428/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها . كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقًا نهائيًّا أو مؤقتًا متى كان مصدرًا لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/03/08هـ · 2007-03-27
- تاريخ النشر
- 1428/03/08هـ · 2007-03-27
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
- آخر تعديل
- 1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- 1428/03/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — مكافحة الجريمة الإلكترونية.. الصعوبات والحلول
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة