المادة 7 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

ساري، نسخة 1428/03/08هـ

الجواب المختصر

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية : إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في…

ساري، نسخة 1428/03/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية :

إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية .

الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني ، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .

ماذا قالت الكتب عن المادة 7؟

  • المسؤولية الجنائية عن التجسس الإلكتروني في النظام السعودي - سورية بنت محمد الشهري — سورية بنت محمد الشهري · ص 129
    «١. عقوبة السجن لجريمة التجسس على المواقع الحكومية. عقوبة السجن المقررة لجريمة التجسس على المواقع الحكومية، حددتها المادة (٧) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، بالسجن الذي لا يزيد عن عشر سنوات، فقد نصت على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات". وهذه العقوبة مقررة…»
  • المسئولية الجنائية عن التجسس الإلكتروني — سورية بنت محمد الشهري · ص 120
    «١. عقوبة السجن لجريمة التجسس على المواقع الحكومية. عقوبة السجن المقررة لجريمة التجسس على المواقع الحكومية، حددتها المادة (٧) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، بالسجن الذي لا يزيد عن عشر سنوات، فقد نصت على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات". وهذه العقوبة مقررة…»

تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/03/08هـ · 2007-03-27
تاريخ النشر
1428/03/08هـ · 2007-03-27
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 79 بتاريخ 7 / 3 / 1428
آخر تعديل
1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/07/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
  2. 1428/03/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — مكافحة الجريمة الإلكترونية.. الصعوبات والحلول
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بالمادة 7؟

  • المادة 6
  • المادة 8: لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: ارتكاب الجاني…
  • المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل…
  • المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: يعاقب كل من حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا…
  • المادة 10 — مادة مجاورة في النظام: يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة…

المادة 7 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة