المادة 8 من نظام مكافحة الرشوة
ساري، نسخة 1443/04/27هـ
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1412/12/29هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412 (نص هذه النسخة)
- هـ — unspecified —
- 1440/01/02هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/4) (نص هذه النسخة)
- 1443/04/25هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (255) (نص هذه النسخة)
- 1443/04/27هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/38) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1412/12/29هـ
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام:
1 - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2 - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي .
3 - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة.
4 - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية.
5 - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/12/29هـ · 1992-06-30
- تاريخ النشر
- 1413/03/03هـ · 1992-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/36 بتاريخ 29 / 12 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 28 / 12 / 1412
- آخر تعديل
- 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38)
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1443/04/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/38) (عدّل هذه المادة)
- 1442/02/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- 1440/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/127)
- 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4) (عدّل هذه المادة)
- 1412/12/29هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — دور القضاء في مكافحة الفساد الإداري
- وزارة العدل — مالي إعادة المبلغ المدفوع (ثمن مبيع)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.