المادة 4 من نظام مكافحة التستر1425هـ
لاغي، نسخة 1439/10/27هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1425/05/04هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 4 / 5 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 12 / 4 / 1425 (نص هذه النسخة)
- هـ — unspecified —
- 1439/10/27هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/108) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1425/05/04هـ
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب المخالف لأحكام المادة (الأولى) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ب - تتعدد الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعدد الأشخاص المخالفين والمحلات والمنشآت التي يمارس فيها النشاط.
ج - ينشر منطوق قرار العقوبة في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المخالف.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1425/05/04هـ · 2004-06-22
- تاريخ النشر
- 1425/05/28هـ · 2004-07-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 4 / 5 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 12 / 4 / 1425
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1425/05/04هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة التستر1425هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة