نظام مكافحة التستر1425هـ
نظام مكافحة التستر1425هـ: لاغي، صدر 1425/05/04هـ، 14 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1425/05/04هـ · 2004-06-22
- تاريخ النشر
- 1425/05/28هـ · 2004-07-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 4 / 5 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 119 بتاريخ 12 / 4 / 1425
- عدد المواد
- 14
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: النص على أنه لا يجوز للأجنبي أن يستثمر لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات له بممارسته، وبيان من يعتبر متستر وفقا لهذا النظام، وتحديد عقوبات مخالفة ذلك، وإجراءات ضبطها والتحقيق فيها وتوقيعها والتظلم منها. أحكام منح مكافأة مالية لمن يكشف أو يبلغ – من غير المختصين – عن تلك المخالفات.
الخط الزمني للتعديلات
- 1425/05/04هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (1 مادة)