المادة 6 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
ساري، نسخة 1447/05/12هـ
الجواب المختصر
1- تقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج، وإدارتها؛ على السعوديين.
ساري، نسخة 1447/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
1- تقتصر ملكية شركات ضيافة الحجاج، وإدارتها؛ على السعوديين.
2- لا يجوز تأسيس شركات جديدة لضيافة الحجاج
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1440/09/17هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ (نص هذه النسخة)
- 1447/05/12هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/89) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/09/17هـ
يكون كل مساهم في شركات أرباب الطوائف ممثلاً بصوت واحد في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها.
يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف من (اثني عشر) عضواً، وتنتخب الجمعية العامة ثلثي الأعضاء من المساهمين عن طريق الاقتراع السري، ويعين الوزير الثلث الباقي من المساهمين.
يكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الطوائف في انعقاد دائم خلال المدة من (العاشر) من شهر شوال حتى (الخامس عشر) من شهر محرم.
يجوز للوزير التمديد لمجلس الإدارة المنتهية مدته، وله إعفاء أي من أعضائه وتعيين بديل عنه من المساهمين، أو حل مجلس الإدارة بكامله والدعوة إلى انتخابات مبكرة، متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
بعد طرح أسهم أي من شركات أرباب الطوائف للاكتتاب العام، فإنه ينتهي العمل بما ورد في الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة فيما يتعلق بالشركة المطروحة أسهمها.
تقصر ملكية شركات أرباب الطوائف وإدارتها على المواطنين.
يجوز لأرباب الطوائف بيع أسهمهم في شركات أرباب الطوائف بعد مضي سنتين من تأسيسها وخلال مدة الحظر المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة)، والفقرة (1) من المادة (الرابعة) على أن تقصر عملية البيع خلال تلك المدة المشار إليها على المؤسسين.
ينظر مجلس الوزراء, بعد مضي سنتين من تأسيس شركات أرباب الطوائف وبناء على اقتراح من الوزير المبني على طلب من الشركة؛ في الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال زيادة رأس مالها، على أن يكون الطرح وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.
لا يجوز لأرباب الطوائف أن يؤسسوا بعد نفاذ النظام شركات لأرباب الطوائف، سواء بمفردهم أو من خلال المشاركة مع الآخرين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/09/17هـ · 2019-05-22
- تاريخ النشر
- 1440/10/03هـ · 2019-06-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
- آخر تعديل
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89) (عدّل هذه المادة)
- 1440/09/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1448هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة