المادة 5 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

ساري، نسخة 1447/05/12هـ

الجواب المختصر

تؤدي شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، خدماتها للحجاج بناء على ما يحدده التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها الذي تصدره الوزارة، وذلك وفقًا لنطاق اختصاص تلك الشركات الذي تحدده اللائحة

ساري، نسخة 1447/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟

تؤدي شركات تقديم الخدمة والشركتان المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام، خدماتها للحجاج بناء على ما يحدده التصنيف النوعي والكمي للخدمات وآليات تسعيرها الذي تصدره الوزارة، وذلك وفقًا لنطاق اختصاص تلك الشركات الذي تحدده اللائحة

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1440/09/17هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1447/05/12هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/89) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/09/17هـ

تؤدي الشركة أو الشركات -المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام- خدماتها للحجاج وفق نطاق اختصاص كل منها، وذلك على النحو الآتي:

أ- شركات الطوافة، ونطاق اختصاصها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشمل ما يأتي:

- شركة مطوفي حجاج الدول العربية.

- شركة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا.

- شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا.

- شركة مطوفي حجاج تركيا، وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا.

- شركة مطوفي حجاج إيران.

- شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية.

ب- شركة الزمازمة، ونطاق اختصاصها مكة المكرمة.

ج- شركة الوكلاء، ونطاق اختصاصها مدن المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

د- شركة الأدلاء، ونطاق اختصاصها المدينة المنورة.

يُتقيّد بالاختصاص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة مدة خمس سنوات من نفاذ النظام، بحيث تلتزم الشركات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام بتقديم الخدمة مدة السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام وفق ذلك الاختصاص، ويجوز لتلك الشركات خلال السنتين الأخيرتين التوسع في اختصاصها، بحيث يشمل تقديم الخدمة التي تقدمها أي من الشركات الأخرى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/09/17هـ · 2019-05-22
تاريخ النشر
1440/10/03هـ · 2019-06-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
آخر تعديل
1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89) (عدّل هذه المادة)
  2. 1440/09/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1448هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة