المادة 11 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
ساري، نسخة 1447/05/12هـ
الجواب المختصر
على الحاج -أو من يمثله- التعاقد مباشرةً مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام
ساري، نسخة 1447/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
على الحاج -أو من يمثله- التعاقد مباشرةً مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركتين المشار إليهما في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام
ما التعديلات على المادة 11؟
- 1440/09/17هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ (نص هذه النسخة)
- 1447/05/12هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/89) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/09/17هـ
على الحاج أو من يمثله -خلال السنوات الثلاث الأولى من نفاذ النظام- التعاقد مباشرةً مع إحدى شركات تقديم الخدمة أو الشركات المشار إليها في المادة (الرابعة) من النظام التي تقدم الخدمة للجنسية التي يحملها، على أن يكون له الحرية بعد تلك المدة في التعاقد مع أي من شركات تقديم الخدمة الأخرى.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/09/17هـ · 2019-05-22
- تاريخ النشر
- 1440/10/03هـ · 2019-06-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
- آخر تعديل
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89) (عدّل هذه المادة)
- 1440/09/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1448هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة