المادة 12 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج

ساري، نسخة 1440/09/17هـ

الجواب المختصر

تشكل بقرار من الوزير لجنة من (خمسة) أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويُسمي أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.

ساري، نسخة 1440/09/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟

تشكل بقرار من الوزير لجنة من (خمسة) أعضاء من حملة المؤهلات الشرعية أو النظامية ويُسمي أحدهم رئيساً، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.

تحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/09/17هـ · 2019-05-22
تاريخ النشر
1440/10/03هـ · 2019-06-06
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
آخر تعديل
1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
  2. 1440/09/17هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1448هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة