نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
نظام معهد الدراسات الدبلوماسية: ساري، صدر 1403/09/08هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1419/01/15هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التعليم والعلوم
- تاريخ الإصدار
- 1403/09/08هـ · 1983-06-19
- تاريخ النشر
- 1403/10/19هـ · 1983-07-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 8 / 9 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
- عدد المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1419/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (19)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: اسم المعهد ومقره، أهدافه، السلطات في المعهد، مجلس المعهد والمدير العام، ميزانية المعهد، أحكام انتقالية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1419/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (19) (1 مادة)
- 1417/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (197) (1 مادة)
- 1403/09/08هـ — صدور النظام