نظام معهد الدراسات الدبلوماسية

نظام معهد الدراسات الدبلوماسية: ساري، صدر 1403/09/08هـ، 12 مادة، آخر تعديل 1419/01/15هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التعليم والعلوم
تاريخ الإصدار
1403/09/08هـ · 1983-06-19
تاريخ النشر
1403/10/19هـ · 1983-07-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 8 / 9 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
عدد المواد
12
آخر تعديل
1419/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (19)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: اسم المعهد ومقره، أهدافه، السلطات في المعهد، مجلس المعهد والمدير العام، ميزانية المعهد، أحكام انتقالية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1419/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (19) (1 مادة)
  2. 1417/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (197) (1 مادة)
  3. 1403/09/08هـ — صدور النظام

مواد النظام (12)