المادة 2 من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
ساري، نسخة 1403/09/08هـ
الجواب المختصر
يعمل المعهد على تحقيق الأهداف الآتية: أ - تزويد منسوبي وزارة الخارجية وغيرِهم من منسوبي الأجهزة الحُكومية، بالمعرفة في مُختلف الحقول العلمية المُرتبِطة بالعمل الدُبلوماسي، بقصد رفع كفايتِهم وإنتاجِيتهم.
ساري، نسخة 1403/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية؟
يعمل المعهد على تحقيق الأهداف الآتية:
أ - تزويد منسوبي وزارة الخارجية وغيرِهم من منسوبي الأجهزة الحُكومية، بالمعرفة في مُختلف الحقول العلمية المُرتبِطة بالعمل الدُبلوماسي، بقصد رفع كفايتِهم وإنتاجِيتهم.
ب - إعداد الدراسات والبحوث المُتعلِّقة بالقضايا العربية والإسلامية والدولية ونشرها.
ج - تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالشئون الدُبلوماسية والسياسية الدولية، وللمعهد أن يقوم بذلك مُنفرِّدًا أو بالاشتِراك مع المؤسسات الأُخرى أو المعاهد المُماثِلة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1403/09/08هـ · 1983-06-19
- تاريخ النشر
- 1403/10/19هـ · 1983-07-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 8 / 9 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
- آخر تعديل
- 1419/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (19)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1419/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (19)
- 1417/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (197)
- 1403/09/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام معهد الدراسات الدبلوماسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة