المادة 7 من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
ساري، نسخة 1403/09/08هـ
الجواب المختصر
أ - يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدُبلوماسي أو غيرِهم مُديرًا عامًّا للمعهد.
ساري، نسخة 1403/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية؟
أ - يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدُبلوماسي أو غيرِهم مُديرًا عامًّا للمعهد.
ب - يتولى المُدير الإشراف على إدارة شئون المعهد العلمية والإدارية والمالية، ويُمثله أمام الهيئات والمؤسسات الأُخرى، كما يكون مسئولًا بصِفة عامة أمام رئيس المجلِس- أو من يُنيبُه عنه- عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أهداف المعهد.
ج - تُحدِّد اللوائح الداخلية صلاحيات مُدير المعهد ومسئولياته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1403/09/08هـ · 1983-06-19
- تاريخ النشر
- 1403/10/19هـ · 1983-07-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 8 / 9 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
- آخر تعديل
- 1419/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (19)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1419/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (19)
- 1417/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (197)
- 1403/09/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام معهد الدراسات الدبلوماسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة