المادة 7 من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية

ساري، نسخة 1403/09/08هـ

الجواب المختصر

أ - يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدُبلوماسي أو غيرِهم مُديرًا عامًّا للمعهد.

ساري، نسخة 1403/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية؟

أ - يختار وزير الخارجية من بين أعضاء السلك الدُبلوماسي أو غيرِهم مُديرًا عامًّا للمعهد.

ب - يتولى المُدير الإشراف على إدارة شئون المعهد العلمية والإدارية والمالية، ويُمثله أمام الهيئات والمؤسسات الأُخرى، كما يكون مسئولًا بصِفة عامة أمام رئيس المجلِس- أو من يُنيبُه عنه- عن تنفيذ السياسة الموضوعة لتحقيق أهداف المعهد.

ج - تُحدِّد اللوائح الداخلية صلاحيات مُدير المعهد ومسئولياته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1403/09/08هـ · 1983-06-19
تاريخ النشر
1403/10/19هـ · 1983-07-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/50 بتاريخ 8 / 9 / 1403؛ قرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 18 / 8 / 1403
آخر تعديل
1419/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (19)
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1419/01/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (19)
  2. 1417/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (197)
  3. 1403/09/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام معهد الدراسات الدبلوماسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة