المادة 7 من نظام معهد الإدارة العامة
ساري، نسخة 1439/10/19هـ
ما التعديلات على المادة 7؟
- 1426/08/02هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- هـ — paragraph_replace —
- 1439/10/19هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (543) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/02هـ
مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المعهد وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك - على وجه الخصوص - ما يأتي :
1 - وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.
2 - إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية.
3 - إصدار اللوائح المنظمة للمكافآت لمختلف نشاطات المعهد وتحديد فئاتها وقواعد صرفها.
4 - إقرار خطط المعهد.
5 - تعيين موظفي المعهد من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الرابعة عشرة وترقيتهم، وكذلك أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه من السعوديين، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأنهم.
6 - وضع سياسات ابتعاث وإيفاد موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب للدراسة.
7 - الموافقة على انضمام المعهد إلى عضوية الاتحادات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والعربية والدولية ذات الصلة بالتنمية الإدارية، وفقًا للإجراءات النظامية.
8 - الموافقة على تقديم المعهد للخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، وفقًا للإجراءات النظامية.
9 - إقرار مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي.
10 - اعتماد التقرير السنوي لإنجازات المعهد.
11 - قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والمنح العلمية التي تقدم للمعهد.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/02هـ · 2005-09-06
- تاريخ النشر
- 1426/09/11هـ · 2005-10-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
- عدد المواد
- 17
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4066 (2005-10-14)
الخط الزمني للنظام
- 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543) (عدّل هذه المادة)
- 1438/04/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
- 1426/08/02هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام معهد الإدارة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة