المادة 6 من نظام معهد الإدارة العامة

ساري، نسخة 1439/10/19هـ

الجواب المختصر

'أ - يكون للمعهد مجلس إدارة يُشكل على النحو الآتي: رئيساً.

ساري، نسخة 1439/10/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام معهد الإدارة العامة؟

'أ - يكون للمعهد مجلس إدارة يُشكل على النحو الآتي:

رئيساً.

1) وزير الخدمة المدنية عضواً.

2) مدير عام المعهد عضوا.

3) ممثل من وزارة المالية عضواً.

4) ممثل من وزارة الخدمة المدنية عضواً.

5) ممثل من وزارة التعليم عضواً.

6) ممثل من وزادة العمل والتنمية الاجتماعية حمةَ طار

7) ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص أو الجامعات أو المعاهد المتخصصة داخل المملكة أو خارجها يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح أعضاء.

من رئيس المجلس ب - فيما عدا الرئيس ومدير عام المعهد، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويختار الوزير المختص من يمثل جهته في المجلس، ويجب أن يكون من أصحاب الاختصاص في مجال نشاطات المعهد.

وللمجلس دعوة من يراه من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت. ويختار رئيس المجلس نائباً له من بين الاعضاء

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1426/08/02هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1439/10/19هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (543) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1426/08/02هـ

أ - يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

1 – وزير الخدمة المدنية رئيساً

2- مدير عام المعهد عضواً ونائباً للرئيس

3- ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً

4 - ممثل عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضواً

5- ممثل عن وزارة الخدمة المدنية عضواً

6- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً

7 - ممثل عن وزارة المالية عضواً

ب - يختار الوزير أو الرئيس المختص من يمثل جهته في المجلس، ويجب أن يكون من أصحاب الاختصاص في مجال نشاطات المعهد، وألا تقل مرتبة من يمثل الجهة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/08/02هـ · 2005-09-06
تاريخ النشر
1426/09/11هـ · 2005-10-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426
آخر تعديل
1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
عدد المواد
17
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4066 (2005-10-14)

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543) (عدّل هذه المادة)
  2. 1438/04/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
  3. 1426/08/02هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام معهد الإدارة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة