المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

ساري، نسخة 1443/01/23هـ

الجواب المختصر

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي: الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيهم التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها…

ساري، نسخة 1443/01/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 20 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؟

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من أعضاء من ذوي الاختصاص لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكونون متفرغين إن أمكن، ويكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛ تتولى ما يأتي:

الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيهم التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات والغير في حالة حلولها محل المؤَّمن له، والمنازعات الناشئة بين مزاولي الخدمات المساندة للتأمين وعملائهم.

الفصل في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومزاولي الخدمات المساندة للتأمين.

النظر في تظلم ذوي الشأن من العقوبات والإجراءات الصادرة من البنك المركزي السعودي بحقهم وفق المادة (التاسعة عشرة) من هذا النظام، على أن يقدم التظلم إلى اللجنة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغ المركزي السعودي لهم بالإجراء. ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه أو إصدار أي قرار آخر تراه مناسباً ويضمن حق المتضرر.

النظر في قرارات إلغاء التراخيص التي تصدر من البنك المركزي السعودي

ما التعديلات على المادة 20؟

  1. 1424/06/02هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424 (نص هذه النسخة)
  2. 1434/05/27هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/30) (نص هذه النسخة)
  3. 1443/01/23هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/12) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1434/05/27هـ

1 - تشكل لجنة ابتدائية (أو أكثر) بقرار من مجلس الوزراء من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء متفرغين – إن أمكن – من ذوي الاختصاص، يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظاميًا، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتتولى الفصل فيما يأتي:

أ – جميع المنازعات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التغطيات التأمينية، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له.

ب - المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أو فيما بين كل منها، أو المنازعات التي تقع بين تلك الشركات ومزاولي المهن الحرة المتعلقة بنشاط التأمين.

ج - مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين أو أي من هذين النشاطين.

د - مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام.

هـ - المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وإيقاع الغرامات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.

2 - إذا كانت المخالفة تنطوي على جريمة، فعلى اللجنة إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة للتحقيق مع المخالف تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة الجزائية المختصة، للنظر في توقيع العقوبات الواردة في هذا النظام أو أي نظام آخر بحسب الأحوال. على أنه إذا رأت جهة التحقيق المختصة أنه لا وجه لإقامة الدعوى في الشق الجنائي، فعليها إعادة الأوراق إلى اللجنة للنظر في المخالفة واتخاذ ما يلزم حيالها وفقًا لما ورد في هذا النظام

نص نسخة 1424/06/02هـ

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظاميًّا تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له ، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها ، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام . ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة - فيما يتعلق بهذه المخالفات - الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية . ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .

كيف تُطبَّق المادة 20 في الأحكام؟ (11 حكماً)

في قاعدتنا 11 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من المبادئ القضائية و16 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (10 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 1 (10.0%)
  • قُبلت جزئياً: 1 (10.0%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 8 (80.0%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

7 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1424/06/02هـ · 2003-07-31
تاريخ النشر
1424/06/24هـ · 2003-08-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
آخر تعديل
1443/01/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/01/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12) (عدّل هذه المادة)
  2. 1434/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30) (عدّل هذه المادة)
  3. 1424/06/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 172، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • 1اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
  • اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
  • E -نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني – عربي E
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمين الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة سلامة
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعا...
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة