نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني: ساري، صدر 1424/06/02هـ، 25 مادة، آخر تعديل 1443/01/23هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1424/06/02هـ · 2003-07-31
تاريخ النشر
1424/06/24هـ · 2003-08-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
عدد المواد
25
آخر تعديل
1443/01/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : شكل التأمين بالمملكة – إختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالنظام – تأسيس شركات التأمين أو إعادة التأمين بالمملكة – عقوبة الإخلال بأحكام النظام .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/01/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12) (7 مادة)
  2. 1434/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30) (2 مادة)
  3. 1424/06/02هـ — صدور النظام

مواد النظام (25)

أكثر مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 20 — 11 حكماً