نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني: ساري، صدر 1424/06/02هـ، 25 مادة، آخر تعديل 1443/01/23هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02هـ · 2003-07-31
- تاريخ النشر
- 1424/06/24هـ · 2003-08-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
- عدد المواد
- 25
- آخر تعديل
- 1443/01/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : شكل التأمين بالمملكة – إختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالنظام – تأسيس شركات التأمين أو إعادة التأمين بالمملكة – عقوبة الإخلال بأحكام النظام .
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/01/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12) (7 مادة)
- 1434/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30) (2 مادة)
- 1424/06/02هـ — صدور النظام
مواد النظام (25)
أكثر مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ذكراً في الأحكام
عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).
- المادة 20 — 11 حكماً