المادة 13 من نظام مراقبة البنوك
ساري، نسخة 1391/01/06هـ
ما التعديلات على المادة 13؟
- 1386/02/22هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386 قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386 (نص هذه النسخة)
- 1391/01/06هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/2) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1386/02/22هـ
يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن (25%) خمسة وعشرين في المائة من أرباحه السنوية الصافية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع. ويحظر على أي بنك أن يدفع أرباحا أو أن يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج إلا بعد أن يستهلك جميع المصروفات الرأسمالية، بما في ذلك مصروفات التأسيس وأية خسائر تكبدها.
ويقع باطلا كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح على خلاف أحكام هذه المادة.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- تاريخ النشر
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
- آخر تعديل
- 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2) (عدّل هذه المادة)
- 1386/02/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 88، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
- enنظام مراقبة البنوك
- قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية
- تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث
- الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية
- تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث-2008
- حدود التركيزات الإئتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية
- القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
- مبادئ حماية عملاء المصارف
- متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.