المادة 8 من نظام مجلس الخدمة العسكرية
ساري، نسخة 1432/04/03هـ
الجواب المختصر
تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية، وتستثنى منها القرارات التى تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها، وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، لإكمال مايلزم في شأنها
ساري، نسخة 1432/04/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام مجلس الخدمة العسكرية؟
تكون قرارات المجلس نافذة بعد توقيعها من رئيس مجلس الخدمة العسكرية، وتستثنى منها القرارات التى تتطلب موضوعاتها استكمال إجراءات نظامية في شأنها، وتحيل الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية هذه القرارات إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء، لإكمال مايلزم في شأنها
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1402/07/04هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402 قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402 (نص هذه النسخة)
- 1432/04/03هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/21) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1402/07/04هـ
لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1402/07/04هـ · 1982-04-27
- تاريخ النشر
- 1402/07/28هـ · 1982-05-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 4 / 7 / 1402؛ قرار مجلس الوزراء رقم 85 بتاريخ 18 / 6 / 1402
- آخر تعديل
- 1432/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1432/04/03هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21) (عدّل هذه المادة)
- 1428/06/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/55)
- 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
- 1402/07/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام مجلس الخدمة العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة