المادة 67 من نظام ضريبة الدخل
ساري، نسخة 1438/11/02هـ
موضوع المادة: تشكيل واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
1- تشكل لجنة باسم الجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ، تختص بما يأتي : أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص ، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها ، والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها .
ساري، نسخة 1438/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 67 من نظام ضريبة الدخل؟
1- تشكل لجنة باسم الجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ، تختص بما يأتي :
أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص ، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها ، والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها .
ب- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقا لأحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها ، والقرارات والتعليمات الصادرة بناء عليها .
: وللجنة الفصل جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاصاها ، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود ، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق ، وإصدار القرارات وفرض العقوبات .
2- تتكون اللجنة من عدد من الدوائر ، على أن يكون اختصاص كل دائرة منحصراً في أحد الأنظمة الضريبية .
3- تتكون كل دائرة من (ثلاثة ) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي أو المحاسبي ، على أن يكون رئيس الدائة وأحل أعضائها - على الأقار- من ذوع التأها النظام :
ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية .
( 4) ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد للأعضاء، بستمرون في أداء عملهم حتى صدور أمر ملكي بذلك .
4- تصدر قرارات لجنة الفصل بالأغلبية ، ويجوز الاعتراض على القرار أمام اللجنة المشار إليها في الفقرة ( 5) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به ، وإلا عد نهائيا .
5- تشكل لجنة باسم اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية ، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية .
6- تتكون اللجنة الاستئنافية من عدد من الدوائر المتخصصة ، وتتكون كل دائرة من (ثلاثة ) أعضاء أصليين وعضو رابع احتياطي من ذوي اركر الخبرة والتأهيل العالي في المجال النظامي أو المحاسبي ، على أن يكون رئيس الدائرة وأحد أعضائها - على الأقل - من ذوي التأهيل النظامي ، ويراعى ألا يكون من بين الأعضاء أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال الضريبية .
ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، وعند انتهاء هذه المدة دون إعادة التشكيل أو التجديد لاعاء ، يسرون ي اداء عملهم حلى صدور امر ملحي بدلك.
7- تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية ، وتكون نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى .
- 8- 9- 10- -11- المركز ال رابعاً : تستمر الل الصادر با وفقاً لتش ( السابعة ( 5 ) لا تسمع الدعوى في المنازعات الضريبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع ، إلا في حالة وجود عذر تقبله اللجنة .
تعد اللجنة الاستئنافية - خلال ستين يوماً من تاريخ تسمية أعضائها- قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما في الفقرتين (1) و( 5) من هذه المادة ، ويرفعها رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وتصدر بأمر ملكي.
يحدد مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية .
تتولى الهيئة توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لقيام اللجنتين بأعمالهما ، وفقاً لما تحدده القواعد المشار إليها في الفقرة ( 9) من هذه المادة" .
بان الابتدائية والاستئنافية ، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل ، لمرسوم الملكي رقم (م/1 ) وتاريخ 1425/1/15ه ، في ممارسة مهماتها كيلاتها الحالية ، وذلك إلى حين إعادة تشكيلها وفقاً لنص المادة والستين ) من النظام بعد تعديلها خامساً:
ما التعديلات على المادة 67؟
- 1425/01/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424 (نص هذه النسخة)
- 1438/11/02هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/113) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1425/01/15هـ
أ - يتم تشكيل لجان الاعتراض الابتدائية المختصة بالفصل في الخلافات الضريبية بقرار من الوزير .
ب - يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير تشكيل لجنة استئنافية للنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الضريبية المستأنفة من قبل المكلف أو المصلحة.
ج - تحدد اللائحة صلاحيات واختصاصات وإجراءات عمل اللجان الابتدائية والاستئنافية ، والخبرات العلمية والعملية لأعضائها ومكافآتهم .
كيف تُطبَّق المادة 67 في الأحكام؟ (17 حكماً)
في قاعدتنا 17 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و7 من أحكام ديوان المظالم.
كيف انتهت هذه الأحكام (15 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 1 (6.7%)
- قُبلت جزئياً: 10 (66.7%)
- رُفضت موضوعاً: 1 (6.7%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 3 (20.0%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/01/15هـ · 2004-03-06
- تاريخ النشر
- 1425/03/11هـ · 2004-04-30
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
- آخر تعديل
- 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
- عدد المواد
- 81
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
- 1441/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1439/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
- 1438/11/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/113) (عدّل هذه المادة)
- 1425/01/15هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 28، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- تعديل الفقرة (5) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- إجراء بعض التعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل المواد (9، 60، 61، 62، 63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل وحذف مواد من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
- تعديل بعض فقرات مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
يبحث الناس أيضاً عن
النظام في قاعدتنا: 81 مادة.