المادة 3 من نظام صندوق الاستثمارات العامة
لاغي، نسخة 1398/05/03هـ
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1391/06/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 25 / 6 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391 (نص هذه النسخة)
- 1398/05/03هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (409) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/06/25هـ
يعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجرى تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391 /1392هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 25 / 6 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391
- آخر تعديل
- 1398/05/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (409)
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1398/05/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (409) (عدّل هذه المادة)
- 1391/06/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة