المادة 3 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

لاغي، نسخة 1398/05/03هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1391/06/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 25 / 6 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391 (نص هذه النسخة)
  2. 1398/05/03هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (409) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/06/25هـ

يعتمد لهذا الصندوق مبلغ ألف مليون ريال يجرى تأمينه خلال ثلاث سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 1391 /1392هـ. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/24 بتاريخ 25 / 6 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 468 بتاريخ 24-25 / 6 / 1391
آخر تعديل
1398/05/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (409)
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1398/05/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (409) (عدّل هذه المادة)
  2. 1391/06/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة